مسألة (276) : إذا غُسَّل الميت، وخرج منه شيءٌ بعد الغسل، وجبت إعادة الغسل.
وقال أبو حنيفة: لا يجب غسل ما عَدا النَّجاسة.
لنا:
قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر - إن رأيتنَّ -".
يعني: إن حدَّث بها حدثٌ.
مسألة (277) : لا ينجس الآدميُّ بالموت.
وعنه: ينجس، كقول أبي حنيفة.
وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين.
لنا حديثان:
1359 - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا ابن أبي عديٍّ عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: لقيت النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنا جنبٌ، فانسللت، فاغتسلت، فقال:"أين كنت؟"فأخبرته، فقال:"إنَّ المؤمن لا ينجس" (1) .
أخرجاه في"الصَّحيحين" (2) .
(1) "المسند": (2/ 235) .
(2) "صحيح البخاري": (1/ 79 - 80) ؛ (فتح - 1/ 391 - رقم: 285) .
"صحيح مسلم": (1/ 194) ؛ (فؤاد - 1/ 282 - رقم: 371) ، ووقع سقط من سنده في بعض النسخ، نبه عليه الحافظ ابن حجر في"النكت الظراف": (10/ 385) .