فهرس الكتاب

الصفحة 1268 من 2697

مسألة (276) : إذا غُسَّل الميت، وخرج منه شيءٌ بعد الغسل، وجبت إعادة الغسل.

وقال أبو حنيفة: لا يجب غسل ما عَدا النَّجاسة.

لنا:

قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر - إن رأيتنَّ -".

يعني: إن حدَّث بها حدثٌ.

مسألة (277) : لا ينجس الآدميُّ بالموت.

وعنه: ينجس، كقول أبي حنيفة.

وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين.

لنا حديثان:

1359 - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا ابن أبي عديٍّ عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: لقيت النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنا جنبٌ، فانسللت، فاغتسلت، فقال:"أين كنت؟"فأخبرته، فقال:"إنَّ المؤمن لا ينجس" (1) .

أخرجاه في"الصَّحيحين" (2) .

(1) "المسند": (2/ 235) .

(2) "صحيح البخاري": (1/ 79 - 80) ؛ (فتح - 1/ 391 - رقم: 285) .

"صحيح مسلم": (1/ 194) ؛ (فؤاد - 1/ 282 - رقم: 371) ، ووقع سقط من سنده في بعض النسخ، نبه عليه الحافظ ابن حجر في"النكت الظراف": (10/ 385) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت