فهرس الكتاب

الصفحة 2626 من 2697

مسألة(804): ينعقد نذر المعصية وكفَّارته كفَّارة يمين.

وقال أكثرهم: لا ينعقد، ولا يلزم كفَّارة.

لنا:

حديث عمران بن حصين: أنَّ امرأة نجت على العضباء، فنذرت لتنحرنها، فقال عليه السلام:"لا وفاء لنذر في معصية الله".

وقد سبق بإسناده (1) .

3239 - وقال الترمذي: حدَّثنا قتيبة ثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا نذر في معصية، وكفَّارته كفَّارة يمين" (2) .

ز: هذا الإسناد رواته كلُّهم ثقات، لكن الحديث غير صحيح، لأنَّ له علة توجب ضعفه، وقد حكى بعضهم الاتفاق على ضعفه.

وقال بعضهم: احتجَّ به أحمد وإسحاق.

وقد روى هذا الحديث: أحمد (3) وأبو داود (4) وابن ماجه (5) والنسائي (6) من حديث يونس.

(1) رقم: (3054) .

(2) "الجامع": (3/ 185 - رقم: 1524) .

(3) "المسند": (6/ 247) .

(4) "سنن أبي داود": (4/ 92 - 93 - رقمي: 3283، 3284) .

(5) "سنن ابن ماجه": (1/ 686 - رقم: 2125) .

(6) "سنن النسائي": (7/ 26 - 27 - الأرقام: 3834 - 3837) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت