وقال أكثرهم: لا ينعقد، ولا يلزم كفَّارة.
لنا:
حديث عمران بن حصين: أنَّ امرأة نجت على العضباء، فنذرت لتنحرنها، فقال عليه السلام:"لا وفاء لنذر في معصية الله".
وقد سبق بإسناده (1) .
3239 - وقال الترمذي: حدَّثنا قتيبة ثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا نذر في معصية، وكفَّارته كفَّارة يمين" (2) .
ز: هذا الإسناد رواته كلُّهم ثقات، لكن الحديث غير صحيح، لأنَّ له علة توجب ضعفه، وقد حكى بعضهم الاتفاق على ضعفه.
وقال بعضهم: احتجَّ به أحمد وإسحاق.
وقد روى هذا الحديث: أحمد (3) وأبو داود (4) وابن ماجه (5) والنسائي (6) من حديث يونس.
(1) رقم: (3054) .
(2) "الجامع": (3/ 185 - رقم: 1524) .
(3) "المسند": (6/ 247) .
(4) "سنن أبي داود": (4/ 92 - 93 - رقمي: 3283، 3284) .
(5) "سنن ابن ماجه": (1/ 686 - رقم: 2125) .
(6) "سنن النسائي": (7/ 26 - 27 - الأرقام: 3834 - 3837) .