فهرس الكتاب

الصفحة 1663 من 2697

مسألة(376): إذا نذر صيام يوم العيد، لم يصم، ويقضي، ويكفِّر.

وعنه: إن صامه أجزأه.

وقال أبو حنيفة: يفطر، ويقضي، فإن صامه أجزأه.

وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: لا ينعقد هذا النَّذر.

1943 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزُّهريِّ أنَّه سمع أبا عبيد قال: شهدت العيد مع عمر، فبدأ بالصَّلاة قبل الخطبة، وقال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن صيام هذين اليومين، أمَّا يوم الفطر: فيوم فطركم من صومكم، وأمَّا يوم الأضحى: فكلو من لحم نسككم (1) .

1944 - قال أحمد: وحدَّثنا عفَّان ثنا شعبة قال: عبد الملك بن عمير أنبأني قال: سمعت قزعة- مولى زياد- قال: سمعت أبا سعيد الخُدريَّ قال: سمعت النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن صيام يومين: يوم النَّحر، ويوم الفطر (2) .

1945 - قال أحمد: وثنا روح ثنا مالك عن محمَّد بن حَبَّان (3) عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن صيام يومن: يوم الفطر، ويوم النَّحر (4) .

(1) "المسند": (1/ 24) ؛"صحيح البخاري": (3/ 499) ؛ (فتح- 4/ 238 - رقم: 1990) ؛"صحيح مسلم": (3/ 152) ؛ (فؤاد- 2/ 799 - رقم: 1137) .

(2) "المسند": (3/ 71) ، وانظر: (3/ 34) ؛"صحيح البخاري": (3/ 500) ؛ (فتح - 4/ 240 - 241 - رقم: 1995) ؛"صحيح مسلم": (3/ 152 - 153) ؛ (فؤاد- 2/ 799 - رقم: 827) .

(3) في هامش الأصل: (حـ: هو محمَّد بن يحيى بن حَبَّان) .

(4) "المسند": (2/ 511) ؛"صحيح البخاري": (3/ 499 - 500) ؛ (فتح- 4/ 240 - رقم: 1993) ؛"صحيح مسلم": (3/ 152) ؛ (فؤاد- 2/ 799 - رقم: 1138) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت