وهذا النَّهي يعمُّ: لبسه، والجلوس عليه، والاستناد إليه.
1331 - وقد روى أصحابنا من حديث حذيفة أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن لبس الحرير، وأن يجلس عليه.
ز: حديث حذيفة هذا الذي عزاه إلى رواية الأصحاب، قد رواه البخاريُّ في"صحيحه"، ولفظه: قال: نهانا النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نشرب في آنية الذَّهب والفضَّة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والدِّيباج، وأن نجلس عليه (1) O.
مسألة (264) : ولا يجوز لبس الحرير في الحرب، ولا الرُّكوب عليه، في إحدى الرِّوايتين.
وعنه: يجوز، كقول أبي حنيفة والشَّافعيِّ.
لنا:
ما تقدَّم من الحديث.
(1) "صحيح البخاري": (7/ 196 - 197) ؛ (فتح - 10/ 291 - رقم: 5837) .