لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حمَّاد بن سلمة (1) .
ز: رواه الإمام أحمد (2) وأبو داود (3) وابن ماجة (4) وابن حِبَّان (5) والحاكم وقال: صحيحٌ على شرط مسلمٍ، ولم يخرجاه (6) O.
وقال أبو حنيفة: البيع باطلٌ.
لنا:
نهيه عليه السلام في الحديث المتقدِّم عن بيع الثمرة حتَى يبدو صلاحها، و"حتَّى"للغاية، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، وقد ثبت أنَّه لا يجوز البيع قبل الغاية بشرط التبقية، فينبغي أن يكون ما بعده على ضدِّه.
مسألة (494) : يجوز بيع الباقلاء في قشره الأعلى، والحنطة في سنبلها، وكذلك الجوز واللوز.
(1) "الجامع": (2/ 510 - 511 - رقم: 1228) .
(2) "المسند": (3/ 221) .
(3) "سنن أبي داود" (4/ 130 - رقم: 3364) .
(4) "سنن ابن ماجة" (2/ 747 - رقم: 2217) .
(5) "الإحسان"لابن بلبان: (11/ 369 - رقم: 4993) .
(6) "المستدرك": (2/ 19) .