وقد روى هذا الحديث عمرو بن شمر عن جابر عن أبي الطُّفيل عن عليٍّ وعمَّار أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك.
وقال الشَّافعيُّ: يكبِّر ثلاثًا في آخره.
وقال أبو حنيفة: واحدة.
لنا:
حديث جابر المتقدِّم (1) .
مسألة (259) : إذا غُمَّ هلال الفطر، ثُمَّ علم به بعد الزوال، صلُّوا من الغد؛ وكذلك في الأضحى.
وقال مالك: لا يصلَّى العيد في غير يومه.
وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين.
(1) برقم: (1326) .
وفي هامش الأصل: (لم يثبت في العدد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيء، وإنما روي عن الصحابة) ا. هـ