فهرس الكتاب

الصفحة 1242 من 2697

وقد روى هذا الحديث عمرو بن شمر عن جابر عن أبي الطُّفيل عن عليٍّ وعمَّار أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك.

مسألة(258): والسُّنَّة أن يكبِّر شفعًا.

وقال الشَّافعيُّ: يكبِّر ثلاثًا في آخره.

وقال أبو حنيفة: واحدة.

لنا:

حديث جابر المتقدِّم (1) .

مسألة (259) : إذا غُمَّ هلال الفطر، ثُمَّ علم به بعد الزوال، صلُّوا من الغد؛ وكذلك في الأضحى.

وقال مالك: لا يصلَّى العيد في غير يومه.

وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين.

(1) برقم: (1326) .

وفي هامش الأصل: (لم يثبت في العدد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيء، وإنما روي عن الصحابة) ا. هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت