فهرس الكتاب

الصفحة 1481 من 2697

مسألة(343): لا يجوز نقل الزَّكاة إلى بلد تقصر فيه الصَّلاة.

وعنه: يجوز، كقول أبي حنيفة ومالك.

وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين.

لنا:

قوله:"تؤخذ من أغنيائهم، وتردُّ على فقرائهم".

ز: 1653 - قال سعيد: ثنا سفيان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: في كتاب معاذ بن جبل: من أخرج من مخلافٍ (1) إلى مخلافٍ، فإنَّ صدقته وعُشره يردُّ إلى مخلافه O.

مسألة (344) : يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها.

وعنه: لا يجوز، كقول أبي حنيفة.

1654 - قال الإمام أحمد بن حنبل: ثنا محمَّد بن جعفر ثنأ شعبة عن سليمان عن أبي وائلٍ عن عمرو بن الحارث عن زينب- امرأة عبد الله- أنَّها قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"تصدَّقنَّ ولو من حليِّكنَّ". قالت: وكان عبد الله خفيف ذات اليد، فقالت له: أيسعني أن أضع صدقتي فيك، وفي بني أخٍ لي يتامى؟ فقال عبد الله: سَلِي عن ذلك رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قالت: فأتيت

(1) في هامش الأصل: (حـ: أي بلد) ا. هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت