وعنه: يجوز، كقول أبي حنيفة ومالك.
وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين.
لنا:
قوله:"تؤخذ من أغنيائهم، وتردُّ على فقرائهم".
ز: 1653 - قال سعيد: ثنا سفيان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: في كتاب معاذ بن جبل: من أخرج من مخلافٍ (1) إلى مخلافٍ، فإنَّ صدقته وعُشره يردُّ إلى مخلافه O.
مسألة (344) : يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها.
وعنه: لا يجوز، كقول أبي حنيفة.
1654 - قال الإمام أحمد بن حنبل: ثنا محمَّد بن جعفر ثنأ شعبة عن سليمان عن أبي وائلٍ عن عمرو بن الحارث عن زينب- امرأة عبد الله- أنَّها قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"تصدَّقنَّ ولو من حليِّكنَّ". قالت: وكان عبد الله خفيف ذات اليد، فقالت له: أيسعني أن أضع صدقتي فيك، وفي بني أخٍ لي يتامى؟ فقال عبد الله: سَلِي عن ذلك رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قالت: فأتيت
(1) في هامش الأصل: (حـ: أي بلد) ا. هـ