فهرس الكتاب

الصفحة 1964 من 2697

مسألة(507): العبد لا يملك إذا مُلِّك.

وعنه: يملك، كقول مالك والشافعيِّ في القديم.

ونحن نستدل:

بقول الله تعالى: (لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ [النحل: 76] (1) .

احتجُّوا بحديثين:

2373 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزهريِّ عن سالم عن أبيه عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال:"من باع عبدًا وله مالٌ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلًا مؤبَّرًا، فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (2) .

أخرجاه في"الصحيحين" (3) .

2374 - الحديث الثاني: قال أبو داود: حدَّثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بُكير بن الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من أعتق عبدًا وله مالٌ، فمال العبد له، إلا أن يشترط السَّيّد" (4) .

والجواب:

أمَّا الحديث الأوَّل: فإنه أضافه إليه إضافة محلٍّ، كقولهم: السرج

(1) في هامش الأصل: (لا حجة في الآية على ذلك) ا. هـ

(2) "المسند": (2/ 9) .

(3) "صحيح البخاري": (3/ 594 - 595) ؛ (فتح- 5/ 49 - رقم: 2379) .

"صحيح مسلم": (5/ 17) ؛ (فؤاد - 3/ 1173 - رقم: 1543) .

(4) "سنن أبي داود": (4/ 363 - رقم: 3958) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت