فهرس الكتاب

الصفحة 2635 من 2697

من مسائل القسمة

مسألة (812) : إذا طلب أحدهما القسمة وفيها ضرر على الآخر = لم يقسم، وتباع، ويقتسمان الثمن.

وقال أبو حنيفة: إذا كان لأحدهما في ذلك منفعة أجبرا على القسمة.

وقال مالك: يجبر على القسمة بكلِّ حالٍ.

وقال الشافعي: إن كان المطالب ينتفع بذلك أجبر، وإن كان يستضر فعلى وجهين.

3248 - قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا خلاد بن أسلم ثنا روح بن عبادة ثنا ابن جريج قال: أخبرني صُديق بن موسى عن محمد ابن أبي بكر عن أبيه عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لا تعصبة على أهل الميراث، إلا ما حمل القسم" (1) .

ز: هذا حديثٌ لا يثبتُ، وهو مرسلٌ.

وصُديقٌ: ليس بذاك المشهور، وقد ذكره ابن أبي حاتم في"كتابه"، فقال: صُديق بن موسى بن عبد الله بن الزبير، تيميٌّ، كان أصله جزريًّا، ثم تحوَّل إلى مكَّة، روى عن: أبي بردة بن أبي موسى ومحمد بن أبي بكر بن محمد

ابن عمرو بن حزم، روى عنه: ابن جريج وجعفر بن ميسرة. سمعت أبي

(1) "سنن الدارقطني": (4/ 219) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت