فهرس الكتاب

الصفحة 1994 من 2697

حضر لبيع سلعته (1) ، أو يكون بالناس حاجةٌ إلى سلعته، وأنَّ يكون البادي جاهلًا بالأسعار، ويكون الحاضر قصد التاجر (2) .

2424 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا يبيعنَّ حاضرٌ لبادٍ، دعوا الناس ورزق الله عز وجلَّ بعضهم من بعض" (3) .

انفرد بإخراجه مسلمٌ (4) .

مسألة(518): لا يجوز أن يفرَّق في البيع بين كلِّ ذي رحم محرم.

وقال مالكٌ: لا يفرَّق بين الأم وولدها خاصَّة.

وقال الشافعيُّ: لا يفرَّق بينه وبين أبويه وإن علوا، وولده وإن سفل.

لنا ثلاثة أحاديث:

2425 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد (5) بن أبي عروبة عن الحكم بن عُتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عليِّ ابن أبي طالبٍ قال: أمرني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما،

(1) في"التحقيق": (لبيع السلعة بسعر يومه) .

(2) في"التحقيق": (التأخير) !

(3) "المسند": (3/ 307) .

(4) "صحيح مسلم": (5/ 6) ؛ (فؤاد- 3/ 1157 - رقم: 1522) .

(5) في مطبوعة"المسند": (شعبة) خطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت