حضر لبيع سلعته (1) ، أو يكون بالناس حاجةٌ إلى سلعته، وأنَّ يكون البادي جاهلًا بالأسعار، ويكون الحاضر قصد التاجر (2) .
2424 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا يبيعنَّ حاضرٌ لبادٍ، دعوا الناس ورزق الله عز وجلَّ بعضهم من بعض" (3) .
انفرد بإخراجه مسلمٌ (4) .
وقال مالكٌ: لا يفرَّق بين الأم وولدها خاصَّة.
وقال الشافعيُّ: لا يفرَّق بينه وبين أبويه وإن علوا، وولده وإن سفل.
لنا ثلاثة أحاديث:
2425 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد (5) بن أبي عروبة عن الحكم بن عُتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عليِّ ابن أبي طالبٍ قال: أمرني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما،
(1) في"التحقيق": (لبيع السلعة بسعر يومه) .
(2) في"التحقيق": (التأخير) !
(3) "المسند": (3/ 307) .
(4) "صحيح مسلم": (5/ 6) ؛ (فؤاد- 3/ 1157 - رقم: 1522) .
(5) في مطبوعة"المسند": (شعبة) خطأ.