أخرجاه في"الصحيحين" (1) .
3065 - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو المغيرة ثنا صفوان بن عمرو قال: حدَّثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك وخالد ابن الوليد أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يخمس السلب (2) .
ز: رواه أبو داود عن سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عيَّاش عن صفوان بن عمرو، وزاد فيه: (قضى بالسَّلب للقاتل) (3) .
3066 - وهذا القول قد روي في"صحيح مسلم"أن عوف بن مالك قال لخالد بن الوليد: ألم تعلم أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى (4) O.
وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ، إلا أن يأذن له السيد في القتال.
3067 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم التيميِّ عن أبيه قال: خطبنا عليٌّ، فقال: من زعم أنَّ عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة- صحيفة فيها أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات-،
فقد كذب، وفيها:"ذمَّة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم" (5) .
(1) "صحيح مسلم": (5/ 147 - 148) ؛ (فؤاد- 3/ 1370 - 1371 - رقم: 1751) .
(2) "المسند": (4/ 90) .
(3) "سنن أبي داود": (3/ 320 - رقم: 2715) .
(4) "صحيح مسلم": (5/ 149 - 150) ؛ (فؤاد- 3/ 1374 - رقم: 1753) .
(5) "المسند": (1/ 81) .