فهرس الكتاب

الصفحة 1238 من 2697

و"اقتربت" (1) .

انفرد بإخراجه مسلمٌ (2) .

مسألة(256): لا يسنُّ التَّطوُّع قبل صلاة العيد ولا بعدها.

وقال الشَّافعيُّ: يسنُّ.

وقال مالكٌ كقولنا إن كان في المصلَّى، وإن كان في المسجد فعلى روايتين.

وقال أبو حنيفة: يتنفَّل بعدها إن شاء.

لنا ثلاثة أحاديث:

الحديث الأوَّل: حديث عبد الله بن عمرو.

وقد سبق بإسناده في التَّكبيرات الزَّوائد (3) .

1323 - الحديث الثَّاني: قال التِّرمذيُّ: ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود الطَّيالسيُّ ثنا شعبة عن عديِّ بن ثابت قال: سمعتُ سعيد بن جبير يحدِّث عن ابن عباس أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج يوم الفطر فصلَّى ركعتين، ثُمَّ لم يصلِّ قبلها ولا بعدها (4) .

(1) "المسند": (5/ 217 - 218) .

(2) "صحيح مسلم": (3/ 21) ؛ (فؤاد - 2/ 607 - رقم: 891) .

(3) برقم: (1308) .

(4) "الجامع": (1/ 540 - رقم: 537) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت