وقد سبق في مسائل أوقات النَّهي وجوابه (1) .
وقال الشَّافعيُّ: لا يستحقُّ.
وقال أبو حنيفة ومالك في الخمس فما دون كقولنا، وفيما زاد كقوله (2) .
لنا ثلاثة أحاديث:
1210 - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: ثنا مكيُّ بن إبراهيم ثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أنَّ عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشَّمس، فجعل يسبُّ كفَّار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدت أُصلِّي حتى كادت الشَّمس تغرب؟ فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"والله ما صلَّيتها". فنزلنا مع النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُطحان، فتوضَّأ وتوضَّأنا، فصلَّى العصر بعد ما غربت الشَّمس، ثُمَّ صلَّى بعدها المغرب (3) .
(1) رقم: (1022) .
(2) في هامش الأصل:(حـ: المشهور في مذهب الإمام أحمد وجوب الترتيب وإن كثرت الفوائت، ويسقط بشيئين: خشية فوات الحاضرة، ونسيانه.
وعنه: أن النسيان ليس مسقطًا، وهو قول مالك.
وعنه: ولا خشية خروج الوقت، اختارها الخلال.
وعنه: لا يجب الترتيب، بل هو مستحب، وهو قول الشافعي.
وعنه: إن كانت الفوائت [] ، اختارها أبو حفص العكبري.
وقيل: يجب الترتيب [] ، اختارها بعض أصحابنا، وهو قول مالك)ا. هـ وما بين المعقوفات لم نتمكن من قراءته.
(3) "صحيح البخاري": (5/ 397) ؛ (فتح - 7/ 405 - رقم: 4112) .