مسألة (467) : الأضحية سنَّةٌ.
وعنه: واجبة، كقول أبي حنيفة.
2271 - قال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثني حجَّاج بن الشَّاعر قال: حدَّثني يحيى بن كثير العنبريُّ (1) ثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيَّب عن أمِّ سلمة أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"إذا رأيتم هلال ذي الحجَّة، وأراد أحدكم أن يضحِّي، فليمسك عن شعره وأظفاره" (2) .
انفرد بإخراجه مسلمٌ.
فوجه الحجَّة: أنَّه علَّقه بالإرادة (3) .
2272 - وقد استدل أصحابنا بحديث ابن عبَّاس عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال:"ثلاثٌ هنَّ عَلَيَّ فريضةٌ، ولكم تطوُّع: منها النَّحر".
وقد ذكرناه في مسائل الوتر (4) ، وقلنا: يرويه أبو جَنَاب، وهو متروكٌ
(1) في هامش الأصل: (حـ: كان في النسختين:"العبدي"وهو وهمٌ) ا. هـ وكذا هو في مطبوعة"التحقيق".
(2) "صحيح مسلم": (6/ 83) ؛ (3/ 1565 - رقم: 1977) .
(3) في هامش الأصل: (حـ: قد يعلق الواجب على الإرادة والمشيئة، كقوله تعالى:(لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ) [التكوير: 28] ) ا. هـ
(4) رقم: (1036) .