فهرس الكتاب

الصفحة 2243 من 2697

وأصحابنا يستدلُّون:

بقوله: (وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ) [النساء: 23] .

قالوا: وإذا تزوَّج أختها جمع بينهما في استلحاق نسب ولديهما، وحبسهما عن الأزواج لحقِّه.

واستدلُّوا بقوله عليه السلام:"ملعون من جمع ماءه في رحم أختين".

ز: هذا الحديث لم أر له سندًا بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة O.

مسألة(634): إذا دخل بامرأة حرمت عليه ابنتها.

وقال داود: لا تحرم إلا إذا كانت في حجره.

لنا حديثان ضعيفان:

2739 - الحديث الأوَّل: قال الترمذيُّ: حدَّثنا قتيبة ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها فلا يحلُّ له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها- أو لم يدخل بها- فلا يحلُّ له نكاح أمِّها".

قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ لا يصحُّ من قبل إسناده، إنَّما رواه ابن لهيعة والمثنَّى بن الصبَّاح عن عمرو، وابن لهيعة والمثنَّى يضعَّفان (1) .

(1) "الجامع": (2/ 410 - 411 - رقم: 1117) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت