فهرس الكتاب

الصفحة 1917 من 2697

وحجَّتهم أنَّ الطعام مشتقٌ من الطعم، فهو يعمُّ المطعوم.

ز: رواه مسلمٌ عن هارون بن معروف وغيره عن ابن وهبٍ (1) والله أعلم O.

مسألة(479): لا يجوز بيع تمرةٍ بتمرتين، ولا حفنة بحفنتين.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

لنا:

قوله:"إلا مثلًا بمثلٍ".

وقد سبق الحديث.

مسألة (480) : علَّة الربا في الدَّراهِم والدَّنانير: الوزن، فتعدَّى إلى كلِّ موزونٍ.

وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: العلَّة كونهما ثمنًا.

لنا:

(1) "صحيح مسلم": (5/ 47) ؛ (فؤاد- 3/ 1214 - رقم: 1592) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت