وإدريس بن يزيد الأَوْدِيُّ: ثقةٌ مخرَّجٌ له في"الصحيحين" (1) .
وزياد البَكَّائيُّ: روى له مسلمٌ (2) ، وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: مختلفٌ فيه، وليس عندي به بأسٌ (3) .
وعبد الله بن الوضَّاح اللؤلؤيُّ الكوفيُّ: روى عنه الترمذيُّ وابن خزيمة وغيرهما، ووثَّقه ابن حِبَّان (4) O.
مسألة (547) : دعوة العبد التاجر وهديته وعاريته جائزةٌ (5) من غير إذن السَّيِّد، فأمَّا هبته الدراهم وكسوته الثياب فلا تجوز.
وقال الشافعيُّ: لا يجوز جميع ذلك.
أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل هدية بَريْرَة، وأجاب دعوة العبد:
2484 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: كان الناس يتصدَّقون على بَرَيْرَة،
(1) "التعديل والتجريح"للباجي: (1/ 416 - رقم: 138) ؛"رجال صحيح مسلم"لابن منجويه: (1/ 62 - رقم: 83) .
(2) "رجال صحيح مسلم"لابن منجويه: (1/ 222 - رقم: 480) .
(3) "سؤالات ابن بكير": (ص: 30 - رقم: 10) .
(4) "الثقات": (8/ 363) .
(5) في (ب) : (جارية) .