مسألة (491) : إذا باع نخلا عليها طَلْعٌ غير مؤبَّر، فالثمرة للمشتري، إلا أن يشترطها البائع.
وقال أبو حنيفة: هي للبائع.
2341 - قال الإمام أحمد: ثنا سفيان عن الزهريِّ عن سالم عن أبيه عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"من باع نخلا مؤبَرا فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" (1) .
أخرجاه في"الصحيحين" (2) .
ووجه الحجَّة: أنَّه جعلها للبائع بشرط التأبير.
مسألة (492) : لا يجوز بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها، إلا أن يشترط القطع.
وقال أبو حنيفة: يجوز، ويؤمر بالقطع.
(1) "المسند": (2/ 9) .
(2) "صحيح البخاري": (3/ 594 - 595) ؛ (فتح- 5/ 49 - رقم: 2379) .
"صحيح مسلم": (5/ 17) ؛ (فؤاد- 3/ 1173 - رقم: 1543) .