وقال أبو حنيفة: تجوز.
وعن الشافعيِّ كالمذهبين.
3216 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد أنا محمد بن عمرو عن أبي الحكم - مولى الليثيين - عن أبي هريرة قال: قال رسول لله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا سبق إلا في خفِّ أو حافرٍ" (1) .
ز: رواه النسائي (2) وابن ماجه (3) من رواية محمد بن عمرو.
وأبو الحكم: ليس بالمشهور، وقد رواه غيره عن أبي هريرة، والله أعلم O.
(1) "المسند": (2/ 256) .
(2) "سنن النسائي": (6/ 227 - رقم: 3589) .
(3) "سنن ابن ماجه": (2/ 960 - رقم: 2878) .