فهرس الكتاب

الصفحة 2607 من 2697

مسألة(791): لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض.

وقال أبو حنيفة: تجوز.

وعن الشافعيِّ كالمذهبين.

3216 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد أنا محمد بن عمرو عن أبي الحكم - مولى الليثيين - عن أبي هريرة قال: قال رسول لله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا سبق إلا في خفِّ أو حافرٍ" (1) .

ز: رواه النسائي (2) وابن ماجه (3) من رواية محمد بن عمرو.

وأبو الحكم: ليس بالمشهور، وقد رواه غيره عن أبي هريرة، والله أعلم O.

(1) "المسند": (2/ 256) .

(2) "سنن النسائي": (6/ 227 - رقم: 3589) .

(3) "سنن ابن ماجه": (2/ 960 - رقم: 2878) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت