وفائدة الخلاف: أنه إذا عفا مطلقا تثبت الدِّية على الرواية الأولى، ولم ثثبت على الثانية.
لنا ثلاثة أحاديث:
الحديث الأوَّل: حديث أبي شريح المتقدِّم.
2914 - الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا الوليد ثنا الأوزاعيُّ ثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى، وإما أن يقتل" (1) .
أخرجاه في"الصحيحين" (2) .
2915 - الحديث الثالث: قال أحمد: وحدَّثنا أبو النضر ثنا محمَّد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا أخذوا الدية" (3) .
ز: رواه أبو داود (4) والترمذيُّ (5) وابن ماجة (6) من رواية محمَّد بن راشد، وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ O.
(1) "المسند": (2/ 238) .
(2) "صحيح البخاري": (3/ 608 - 609) ؛ (فتح- 5/ 87 - رقم: 2434) .
(3) "المسند": (2/ 183) .
(4) "سنن أبي داود"- برواية ابن داسة وابن الأعرابي- (عون- 12/ 225 - رقم: 4483) ، وانظر: حاشية طبعة عوامة (5/ 135 - رقم: 4498) .
(5) "الجامع" (3/ 64 - 65 - رقم: 1387) .
(6) "سنن ابن ماجة": (2/ 877 - رقم: 2626) .