فهرس الكتاب

الصفحة 1346 من 2697

حكم الحول.

وعن مالك كالمذهبين.

لنا أربعة أحاديث:

1479 - الحديث الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا يحيى بن موسى ثنا هارون ابن صالح الطَّلحيُّ ثنا عبد الرَّحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من استفاد مالًا فلا زكاة عليه، حتَّى يحول عليه الحول" (1) .

عبد الرَّحمن بن زيدٍ قد ضعَّفه الكلُّ، وقد رواه إسحاق بن إبراهيم الحنينيُّ عن مالك عن نافع عن ابن عمر.

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: والصَّحيح عن مالك موقوفٌ.

قلت: والحنينيُّ ليس بمرضيٍّ عندهم.

وقال التِّرمذيُّ: وقد روي هذا الحديث موقوفًا على ابن عمر، وهو أصحُّ (2) .

ز: رواه التِّرمذيُّ موقوفًا عن ابن بشَّار عن الثَّقفيَّ عن أيُّوب عن نافع عن ابن عمر.

ورفعُه وهمٌ، والله أعلم O.

1480 - الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا الحسن بن أحمد بن صالح الحلبيُّ ثنا سعيد بن عثمان الورَّاق ثنا هشام بن عبد الملك ثنا بقيَّة عن

(1) "الجامع": (2/ 18 - 19 - ر قم: 631) .

(2) "الجامع": (2/ 19 - ر قم: 632) بتصرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت