قال: يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة.
ز: حديث حذيفة لم يخرِّجوه، وهو حديثٌ باطلٌ لا أصل له.
وحديث ابن عمر: رواه الإمام أحمد، فقال:
3263 - حدَّثنا عبد الرزَّاق أنا شيخٌ من أهل نجران قال: حدَّثني محمد ابن عبد الرحمن بن البَيلماني عن أبيه عن ابن عمر أنَّه سأل النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أو: أنَّ رجلًا سأل النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"رجلٌ أو (1) امرأةٌ" (2) .
هكذا رواه.
وقال عبد الله بن أحمد: ثنا أبي ثناه ابن أبي شيبة عن معتمر عن محمد بن عُثَيم عن محمد بن عبد الرحمن. يعني هذا الحديث.
3264 - قال عبد الله: وثنا أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة ثنا معتمر عن محمد بن عُثَيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البَيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ فقال:"رجلٌ وامرأةٌ" (3) .
كذا قال: (رجلٌ وامرأةٌ) .
ولم يخرِّج هذا الحديث أحدٌ من أصحاب"الكتب الستَّة"، وهو حديثٌ ضعيفٌ.
(1) في مطبوعة"المسند": (و) ، ووقع في بعض النسخ: (أو) كما في التعليق على"المسند"من طبعة مؤسسة الرسالة: (8/ 510 - رقم: 4910) .
(2، 3) "المسند": (2/ 35) .