فهرس الكتاب

الصفحة 2649 من 2697

ابن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غِمرْ (1) على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم".

والقانع: الذي ينفق عليه أهل البيت (2) .

قال المصنِّف: محمد بن راشد ضعيفٌ.

ز: رواه أبو داود عن حفص بن عمر عن محمد بن راشد (3) .

وقد وثَّق محمدًا: أحمدُ بن حنبل (4) ويحيى بن معين (5) وغيرهما، وتكلَّم فيه بعض الأئمة.

وقد تابعه غيره عن سليمان.

وقد روى ابن ماجه نحوه من رواية حجَّاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب (6) ، والله أعلم O.

3266 - الحديث الثاني: قال الترمذي: حدَّثنا قتيبة ثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدًّا،"

(1) في"النهاية": (3/ 384) : (الغِمْر - بالكسر: ... الحقد) .

(2) "المسند": (2/ 204) .

(3) "سنن أبي داود": (4/ 219 - 220 - رقم: 3595) وفيه: (قال أبو داود: الغِمْر: الحِنَّةُ الشحناء) .

(4) "العلل"برواية عبد الله: (2/ 504 - رقم: 3322) .

(5) "التاريخ"برواية الدوري: (4/ 466 - رقم: 5322) ؛ ورواية ابن طهمان: (ص: 36 - رقم: 34) ؛ ورواية ابن الجنيد: (ص: 337 - رقم: 261) .

(6) "سنن ابن ماجه": (2/ 792 - رقم: 2366) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت