عن غندرٍ عن سعيدٍ نحوه، ولم يرفعه.
وقال يوسف: رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير، وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه (1) .
قال البيهقيُّ: والصواب موقوفٌ (2) O.
2715 - الحديث الثالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عثمان بن جعفر بن محمَّد الأحول (3) ثنا محمَّد بن إبراهيم ثنا محمَّد بن إسماعيل الجعفريُّ ثنا عبد الله ابن سلمة بن أسلم قال: حدَّثني محمَّد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي
صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدريِّ أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لا يضرُّ أحدكم بقليلٍ من ماله تزوَّج أو بكثيرٍ بعد أن يشهد" (4) .
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ابن أسلم ضعيفٌ (5) .
قال أحمد: لم يثبت في الشهادة شيءٌ (6) .
وقال ابن المنذر: الأحاديث في الشهادة لا تصحُّ (7) .
ز: حديث أبي سعيد هذا لا يصحُّ، وقد رواه تمَّام (8) والبيهقيُّ (9) من
(1) "الجامع": (2/ 396 - 397 - رقم: 1104) بتقديم وتأخير.
(2) "سنن البيهقي": (7/ 126) .
(3) كتب فوقها بالأصل: (ثقة) .
(4) "سنن الدارقطني": (3/ 244) .
(5) "سنن الدارقطني": (2/ 121) .
(6) نسبه الزركشي في"شرح مختصر الخرقي": (5/ 23 - رقم: 2409) إلى رواية الميموني.
(7) "المغني"لابن قدامة: (9/ 347 - المسألة: 1099) .
(8) "الروض البسام"للفهيد: (2/ 417 - رقم: 770) .
(9) "سنن البيهقي": (7/ 239) .