ورواه مِسْعَر (1) عن حبيب في العُمْرَى دون الرُّقْبَى مرفوعًا أيضًا.
وروي عن أيّذُوب السَّختيانيُّ وعمرو بن دينار وكامل أبي (2) العلاء عن حبيب موقوفًا، والموقوف أشبه. انتهى كلامه (3) ، وفي بعضه نظرٌ O.
2571 - قال أحمد: وحدَّثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن حُجْر المَدَرِيِّ عن زيد بن ثابت: أنَّ النبيَّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل العُمْرَى للوارث (4) .
ز: رواه أبو داود (5) والنسائيُّ (6) وابن ماجة (7) من حديث عمرو، وفي إسناده اختلافٌ، وليس لحُجْر في"السنن"غير هذا الحديث O.
2572 - قال أحمد: وحدَّثنا حجَّاج عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عبَّاسٍ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من أعمر عُمْرَى فهي لمن أعمرها جائزةٌ، ومن أرقب رُقْبَى فهي لمن أرقبها جائزةٌ، ومن وهب هبةً ثم عاد فيها فهو كالعائد في قيئه" (8) .
ز: كذا وجدته في نسختين، وقد سقط بين أحمد وحجَّاج: (أبو معاوية وابن نُمير) فإنَّ أحمد رواه عنهما عنه، وحجَّاج هو: ابن أرطأة.
وقد رواه النسائيُّ من طريقه، ومن غير طريقه، وذكر الاختلاف
(1) في"العلل": (وروي عن) .
(2) في"العلل": (بن) ولها وجه، فهو كامل بن العلاء التميمي، أبو العلاء.
(3) "العلل": (4/ق: 67/ب) .
(4) "المسند": (5/ 182) .
وفي هامش الأصل: (حـ: وقال مرة: قضى بالعمرى) ا. هـ
(5) "سنن أبي داود": (4/ 201 - رقم: 3554) .
(6) "سنن النسائي": (6/ 272 - رقم: 3724) .
(7) "سنن ابن ماجة": (2/ 796 - رقم: 2381) .
(8) "المسند": (1/ 250) .