أسامة بن زيدٍ عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بزكاة الفطر أن تؤدَّى قبل خروج النَّاس إلى الصَّلاة (1) .
أخرجاه في"الصَّحيحين" (2) .
1590 - وقال ابن ماجة: ثنا أحمد بن الأزهر ثنا مروان بن محمَّد ثنا أبو يزيد الخولانيُّ عن سيَّار بن عبد الرَّحمن عن عكرمة عن ابن عبَّاسٍ قال: فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطرة طهرةً للصَّائم، فمن أدَّاها قبل الصَّلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أدَّاها بعد الصَّلاة فهي صدقةٌ من الصَّدقات (3) .
ز: الحديث الأوَّل: [مخرَّج] (4) في"الصَّحيحين"من غير حديث أسامة بن زيدٍ (5) .
والحديث الثَّاني: رواه أبو داود عن محمود بن خالد وعبد الله بن عبد الرَّحمن السَّمرقنديِّ عن مروان بن محمَّد عن أبي يزيد الخولانيِّ - وكان شيخَ صدقٍ، وكان ابن وهبٍ يروي عنه- عن سيَّار بن عبد الرَّحمن (6) .
ورواه ابن ماجة أيضًا عن عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان عن مروان (7) .
(1) "المسند": (2/ 67) .
(2) انظر ما يأتي في كلام المنقح.
(3) "سنن ابن ماجة": (1/ 585 - رقم: 1827) .
(4) زيادة من (ب) .
(5) "صحيح البخاري": (2/ 382) ؛ (فتح- 3/ 375 - رقم: 1509) .
"صحيح مسلم": (3/ 70) ؛ (فؤاد- 2/ 679 - رقم: 986) .
(6) "سنن أبي داود": (2/ 345 - رقم: 1605) .
(7) "سنن ابن ماجة": (1/ 585 - رقم: 1827) .