فهرس الكتاب

الصفحة 1962 من 2697

وقد روى مسلمٌ من حديث الليث وغيره عن يزيد بإسناده:"المؤمن أخو المؤمن، ولا يحلُّ للمؤمن أن لمتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، حتَّى يذر" (1) .

كذا رواه.

وقال البخاريُّ في"صحيحه": وقال عقبة بن عامر: لا يحلُّ لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به (2) .

هكذا ذكره موقوفًا معلقًا O.

2371 - قال أحمد: ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا أبوجعفر الرازيُّ ثنا أبو سباع (3) قال: اشتريت ناقةً، فلما خرجت بها، أدركَنا واثلة بن الأَشقع وهو يجرُّ رداءه، فقال: يا عبد الله، اشتريت؟ قلت: نعم. قال: هل بيَّن

لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟! إنَّها لسمينةٌ ظاهرةُ الصَّحة؟! فقال: أردت بها سفرًا، أم أردت بها لحمًا؟ قلت: بل أردت عليها الحجَّ. قال: فإنَّ بخفِّها نقبًا. فقال صاحبها: أصلحك الله، ما تريد إلى هذا؟ تفسد عليَّ! قال: إني

سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول:"لا يحلُّ لأحد يبيع شيئًا إلا بيَّن ما فيه، ولا يحلُّ لمن يعلم ذلك إلا بيَّنه" (4) .

ز: هذا الإسناد غير مخرَّج في شيء من"الكتب السِّتَّة".

(1) "صحيح مسلم": (4/ 139) ؛ (فؤاد- 2/ 1034 - رقم: 1414) .

(2) "صحيح البخاري": (3/ 520) ؛ (فتح- 4/ 309 - كتاب البيوع- الباب رقم: 19) .

(3) كذا بالأصل و (ب) و"التحقيق"، وسقط بين أبي جعفر وأبو سباع: يزيد بن أبي مالك كما في"المسند"و"أطرافه"لابن حجر: (5/ 443 - رقم: 7513) .

(4) "المسند": (3/ 491) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت