لنا ثلاثة أحاديث:
176 -الأوَل: قال البخاريُّ: ثنا محمَّد بن كثير عن سفيان ثنا يحيى بن سعيد عن محمَّد بن إبراهيم التَّيميَّ عن علقمة بن وقَّاص عن عمر بن الخطَّاب قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول:"إنَّما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه" (1) .
وأخرجه مسلم (2) .
177 -الحديث الثَّاني: قال مسلم: حدَّثني إسحاق بن منصور ثنا حَبَّان ابن هلال ثنا أبان ثنا يحيى أنَّ زيدًا حدَّثه أبا سَلاَّم حدَّثه عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان".
انفرد بإخراجه مسلمٌ (3) .
= قال صاحب"النِّهاية": والنية تنقسم إل فرضٍ وكفايةٍ [كذا] ومسنون.
ففرض العين: النية لطهارة الحدث ....
وفرض الكفاية: غسل الميِّت، وهل تشترط النية؟ فيه روايتان، أصحهما اعتبار النية.
ولو امتنعت المسلمة من غسل الحيض أجرى الزوج الماء على يديها وسقطت النية للعذر، كالممتنع من الزكاة.
وهل لها أن تصلي بهذا الغسل؟ الصحيح أنَّها لا تصلِّي به.
وأمَّا المسنون فغسل .... ونحوه) ا. هـ وموضع النقط كلمات لم نتمكن من قراءتها.
انظر:"الأوسط"لابن المنذر: (1/ 369) ؛"المغني": (1/ 156) ؛"المجموع": (1/ 313) ؛"الإنصاف": (1/ 306 وما بعدها) .
(1) "صحيح البخاري": (3/ 634 - 635) ؛ (فتح- 5/ 160 - رقم: 2529) .
(2) "صحيح مسلم": (6/ 48) ؛ (فؤاد- 3/ 1515 - رقم: 1907) .
(3) "صحيح مسلم": (1/ 140) ؛ (فؤاد- 1/ 203 - رقم: 223) .
وفي هامش الأصل: (قال البيهقيُ: إنَّما أخرجت هذا الحديث لوقوع الحاجة إليه عند استدلالنا بقوله تعال:(وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) . وإنكارهم ذلك=