868 -طريق آخر: قال أحمد: ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره:"السَّلام عليكم ورحمة الله، السَّلام عليكم ورحمة الله" (1) .
869 -طريق آخر: قال أحمد: وثنا حميد بن عبد الرَّحمن ثنا الحسن عن أبي إسحاق ثنا أبو الأحوص عن عبد الله قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده (2) .
ز: ورواه أبو داود (3) والنَّسائيُّ (4) وابن ماجه (5) والتِّرمذيُّ وقال: حديث حسن صحيح (6) .
وقال العقيليُّ: والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في التسليمتين، ولا يصح في تسليمة شيء (7) .
870 -وعن أبي معمر (8) أن أميرًا كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله - يعني ابن مسعود: أنى عَلِقَها؟! إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعله.
(1) "المسند": (1/ 444) .
(2) "المسند": (1/ 408) .
وهذه الطريق سقطت من مطبوعة"التحقيق".
(3) "سنن أبي داود": (2/ 61 - 62 - رقم: 988) .
(4) "سنن النسائي": (3/ 63 - 64 - الأرقام: 1322 - 1325) .
(5) "سنن ابن ماجه": (1/ 296 - رقم: 914) وفيه: (عن ابن الأحوص) خطأ.
(6) "الجامع": (1/ 326 - 327 - رقم: 295) .
(7) "الضعفاء الكبير": (1/ 178 - رقم: 223) تحت ترجمة ثمامة بن عبيدة، وليس فيه (ولا يصح في تسليمة شيء) ، ثم وجدناه في الطبعة التي بتحقيق الشيخ حمدي السلفي: (1/ 195 - رقم: 223) .
وله كلام آخر تحت ترجمة روح بن عطاء، سيذكره المنقح في الهامش (ص: 288) .
(8) هو عبد الله بن سخبرة الأزدي.