وقال عبَّاس عن يحيى: ليس بشيءٍ (1) . وقال ابن عَدِيٍّ: يتبيَّن على حديثه ضعفه (2) O.
2844 - وقد روى بعض من نصر هذه المسألة (3) عن ابن عبَّاس عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال:"الطلاق بالرجال، والعِدَّة بالنساء".
وإنَّما هذا من كلام ابن عبَّاس.
أمَّا حجَّتُهم:
2845 - فقال الترمذيُّ: حدَّثنا محمَّد بن يحيى النيسابوريُّ ثنا أبو عاصم عن ابن جريج ثنا مظاهر بن أسلم قال: حدَّثني القاسم عن عائشة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"طلاق الأمة تطليقتان، وعِدَّتها حيضتان" (4) .
قال المصنِّف: لا يعرف (5) هذا مرفوعًا إلا من حديث مظاهر، وقد سبق الجرح فيه.
ز: روى هذا الحديث أيضًا: أبو داود (6) وابن ماجة (7) من حديث أبي عاصم عن ابن جريج.
وقال أبو داود: هذا حديث مجهولٌ.
(1) "التاريخ": (4/ 316 - رقم: 4572) .
(2) "الكامل": (4/ 90 - رقم: 939) .
(3) في"التحقيق": (وقد رُوِيَ بَعْضٌ مِنْ نَصِّ هذه المسألة) !!
(4) "الجامع": (2/ 474 - رقم: 1182) .
(5) في"التحقيق": (لا نعرف) .
(6) "سنن أبي داود": (3/ 68 - رقم: 2183) .
(7) "سنن ابن ماجة": (1/ 672 - رقم: 2080) .