ذرٍّ قال: رأيتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخذٌ بحلقتي الكعبة، يقول ثلاثًا:"لا صلاة بعد العصر إلا بمكَّة".
قال البيهقيُّ: اليسع بن طلحة ضعَّفوه، والحديث منقطع، مجاهدٌ لم يدرك أبا ذرٍّ، والله أعلم (1) .
وسيأتي حديث جبير بن مطعم في المسألة التي بعد هذه (2) ، وهو حجَّة الشَّافعيِّ على أنَّ النَّفل في أوقات النَّهي بمكَّة لا يكره.
997 -وعن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا صلَّى عند هذا البيت، أيَّة ساعة شاء من ليلٍ أو نهارٍ".
رواه الدَّارَقُطْنِيُّ (3) .
998 -وروى أيضًا من رواية أبي الوليد العدنيِّ عن رجاء أبي سعيد عن مجاهد عن ابن عباس أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"يا بني عبد المطلب - أو: يا بني عبد مناف -، لا تمنعوا أحدًا يطوف بالبيت ويصلِّي، فإنه لا صلاة بعد الصُّبح حتى تطلع الشَّمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشَّمس، إلا عند هذا البيت، يطوفون ويصلُّون" (4) .
قال الشَّيخ الضِّياء: أبو الوليد العدنيُّ: لم أر له ذكرًا في"الكنى"لأبي أحمد الحاكم.
(1) "سنن البيهقي": (2/ 461 - 462) .
(2) رقم: (999) .
(3) "سنن الدارقطني": (1/ 424) .
(4) "سنن الدارقطني": (1/ 425 - 426) .