قال: وابن [محرَّر] (1) : كان يكذب (2) .
احتجَّ الخصم بأحاديث:
1040 - قال أحمد: ثنا الحسين (3) بن يحيى ثنا الفضل بن موسى عن عبيد الله العتكيِّ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الوتر حقٌّ، فمن لم يوتر فليس منَّا" (4) .
1041 - قال أحمد: وثنا وكيع قال: حدَّثني خليل بن مرَّة عن معاوية ابن قُرَّة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من لم يوتر فليس منَّا" (5) .
1042 - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا إسماعيل بن العباس الورَّاق ثنا محمد بن حسَّان الأزرق ثنا سفيان بن عيينة عن الزُّهريِّ عن عطاء بن يزيد عن أبي أيُّوب عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"الوتر حقٌّ واجبٌ، فمن شاء أن يوتر بثلاث فليوتر، ومن شاء أن يوتر بواحدة فليوتر بواحدة" (6) .
1043 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا محمد بن مخلد ثنا حمزة بن العباس ثنا عبدان ثنا أبو حمزة قال: سمعتُ محمد بن عبيد الله يحدِّث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: مكثنا زمانًا لا نزيد على الصَّلوات الخمس، فأمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاجتمعنا، فحمد الله وأثنى عليه، ثُمَّ قال:"إن الله قد"
(1) في الأصل: (محرز) ، وفي"التحقيق": (محمد) ، والتصويب من (ب) .
(2) "المجروحون": (2/ 22 - 23) ، وفيه: (يكذب ولا يعلم ...) .
(3) كذا بالأصل و (ب) ، وفي"التحقيق"و"المسند"و"أطرافه"لابن حجر: (1/ 627 - رقم: 1271) : (الحسن) .
(4) "المسند": (5/ 357) .
(5) "المسند": (2/ 443) .
(6) "سنن الدارقطني": (2/ 22) .