"فأتمُّوا" (1) .
وروى البيهقيُّ من طريق أحمد بن سلمة قال: سمعت مسلم بن الحجَّاج يقول: لا أعلم هذه اللفظة رواها عن الزُّهريِّ غير ابن عيينة:"واقضوا ما فاتكم". قال مسلم: أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة (2) .
وقال البيهقيُّ: والَّذين قالوا:"فأتمُّوا"أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة، فهو أولى، والله أعلم (3) .
1206 - وقال أبو داود: ثنا أبو الوليد الطَّيالسيُّ ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"ائتوا الصَّلاة وعليكم السَّكينة، فصلُّوا ما أدركتم، واقضوا ما سبقكم".
قال أبو داود: وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة:"ويقضي"، وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة.
وأبو ذرٍّ روي عنه:"فأتمُّوا"و"اقضوا"اختلف عنه (4) .
والتَّحقيق أنَّه ليس بين اللفظين فرقٌ، فإنَّ القضاء هو الإتمام في عرف الشَّارع، قال الله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ} [البقرة: 200] ، وقال تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ} [الجمعة: 10] (5) O.
(1) "سنن أبي داود": (1/ 421 - 422 - رقم: 573) .
(2) "سنن البيهقي": (2/ 297) .
(3) "سنن البيهقي": (2/ 298) .
(4) "سنن أبي داود": (1/ 422 - رقم: 574) .
(5) في هامش الأصل: (حـ: قال الجوهري: وقد يكون القضاء بمعنى الأداء والإنهاء) ا. هـ
وانظر:"الصحاح": (6/ 2463 - قضى) .