فهرس الكتاب

الصفحة 1415 من 2697

وعن مالك كقولنا، وعنه كالقول الأخير للشَّافعيِّ.

لنا:

1571 - ما روى مالك عن ربيعة عن غير واحدٍ أنَّ النَّبيَّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقطع بلال بن الحارث المعادن القبليَّة، وأخذ منه زكاتها (1) .

والزَّكاة لا تكون خُمسًا بحالٍ.

فإن قيل: قوله: (عن غير واحدٍ) يقتضي الإرسال.

قلنا: ربيعة قد لقي الصَّحابة، والجهل بالصَّحابيِّ لا يضرُّ، ولا يقال: هو مرسلٌ.

1572 - ثُمَّ رواه الدَّراورديُّ عن ربيعة عن الحارث بن بلال عن بلال (2) أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخذ منه زكاة المعادن القبليَّة.

قال ربيعة: وهذه المعادن تؤخذ منها الزَّكاة إلى هذا [الوقت] (3) .

ورواه ثور عن عكرمة عن ابن عبَّاس مثل حديث بلال.

ز: 1573 - قال الشَّافعيُّ: أنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن عن غير واحد من علمائهم أنَّ النَّبيَّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطع لبلال بن الحارث المزنيِّ معادن القبليَّة- وهي من ناحية الفُرْع-. فتلك المعادن لا تؤخذ منها إلا الزَّكاة (4) إلى

(1) "الموطأ": (1/ 248 - 249 - الزكاة- الباب: 3) مع اختلاف في اللفظ، وسيورد المنقح لفظه من رواية الشافعي عن مالك.

(2) (عن بلال) غير موجودة في (ب) .

(3) في الأصل: (القول) ، والتصويب من (ب) و"التحقيق".

(4) في (ب) ومطبوعة"الأم": (لا تؤخذ منها الزكاة) ، وما بالأصل موافق لما في"سنن البيهقي": (4/ 152) وما في مطبوعة"الموطأ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت