فهرس الكتاب

الصفحة 1420 من 2697

يمونون (1)

قال البيهقي: ورواه حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن عليٍّ قال: فرض رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على كلِّ صغيرٍ أو كبيرٍ، حرٍّ أو عبدٍّ، ممَّن يمونون صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من زبيبٍ، عن كلِّ إنسان (2) .

وهذا الإسناد منطقعٌ، والأوَّل مرسلٌ، والله أعلم، لكن قال الشَّافعيُّ: يعضده حديث ابن عمر والإجماع (3) .

1580 - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أحمد بن محمَّد بن سعيد ثنا محمَّد بن المفضَّل بن إبراهيم الأشعريُّ ثنا إسماعيل بن همَّام حدَّثني عليُّ بن موسى الرِّضا عن أبيه عن جدِّه عن آبائه أنَّ النَّبيَّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض زكاة الفطر على الصَّغير والكبير، والذكر والأنثى، ممَّن تمونون قال الدَّارَقُطْنِيُّ: لا يثبت (4) .

وقال البيهقيُّ: إسناده غير قويٍّ (5) O.

(1) "الأم": (2/ 62) .

(2) "سنن البيهقي": (4/ 161) .

(3) انظر:"الأم": (2/ 63) .

(4) "سنن الدارقطني": (2/ 140) ، وكلام الدارقطني غير موجود في النسخة المطبوعة، وهو في"تخريج الأحاديث الضعاف"للغساني: (ص: 202 - رقم: 409) .

(5) لم نقف عليه، ولكن البيهقي قال نفس هذه العبارة: (4/ 161) عن إسناد حديث ابن عمر المتقدم برقم: (1578) فالله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت