1619 - الحديث السَّابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا عثمان بن أحمد ثنا إبراهيم بن الهيثم ثنا إبراهيم بن مهديٍّ ثنا المعتمر قال: أنبأني عليُّ بن صالح عن يحيى بن جُرْجَة عن الزُّهريِّ عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعير أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطب، فقال:"إنَّ صدقة الفطر مُدَّان من برٍّ عن كلِّ إنسانٍ، أو صاعٌ ممَّا سواه من الطََّعام" (1) .
1620 - الحديث الثَّامن: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا محمَّد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ثنا أحمد بن رشدين ثنا سعيد بن عُفير ثنا الفضل بن المختار قال: حدَّثني عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صدقة الفطر:"مُدَّان من قمحٍ، أو صاعٌ من شعيرٍ أو تمرٍ أو زبيبٍ" (2) .
والجواب: ليس في هذه الأحاديث ما يثبت:
أمَّا حديث أسماء: فيرويه ابن لهيعة، وقد قال السَّعديُّ: لا ينبغي أن يحتجَّ بروايته (3) .
وأمَّا حديث عليٍّ عليه السَّلام (4) : فراويه الحارث الأعور، قال الشَّعبيُّ (5) وابن المدينيِّ (6) : الحارث كذَّابٌ.
وأمَّا حديث ابن عمر: فقي طريقه الأوَّل سليمان بن موسى، قال ابن
(1) "سنن الدارقطني": (2/ 149) .
(2) "سنن الدارقطني": (2/ 149) .
(3) "الشجرة في أحوال الرجال": (ص: 266 - رقم: 279) .
(4) كذا بالأصل و (ب) ، وتخصيص بعض الصحابة- رضي الله عنهم - بالتسيم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البداع.
(5) "مقدمة صحيح مسلم": (1/ 14) ؛ (فؤاد- 1/ 19) .
(6) "الشجرة في أحوال الرجال"للجوزجاني: (ص: 42 - رقم: 13) .