فهرس الكتاب

الصفحة 1466 من 2697

وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث (1) . وقال ابن حِبَّان: يروي عن الثِّقات ما لا يشبه حديث الأثبات (2) .

قال المؤلِّف: وقد قال أصحابنا: صاع الوضوء غير صاع الزَّكاة.

قال ابن قتيبة: لمَّا سمع العراقيون أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يغتسل بالصَّاع، وسمعوا في حديثٍ آخر أنَّه كان يغتسل بثمانية أرطال، توهَّموا أنَّ الصَّاع ثمانية، ولا اختلاف بين أهل الحجاز أنَّ الصَّاع خمسة أرطال وثلث (3) .

ز: الحمل في حديث أنس على موسى بن نصر، فإنَّه غير ثقةٍ. قاله الخطيب (4) ، وقال أبو سعد الإدريسيُّ: حدَّث عن الثَّوريِّ ومالك وغيرهما بالطَّامات (5) . وضعَّفه الدَّارَقُطْنِيُّ (6) ، ولم يتكلَّم في إسناد الحديث إلا فيه، كما سيأتي كلامه.

وقد ذهب غير واحدٍ من أصحابنا إلى أنَّ صاع الماء ثمانية أرطال، كالقاضي أبي يعلى، قال صاحب"المحرَّر": وهو الأقوى، وقد أومئ إليه أحمد.

واحتجُّوا على ذلك:

1639 - بما روى أحمد: ثنا وكيع ثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن ابن جَبْر بن عتيك عن أنس عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"يجزئ في الوضوء رطلان من ماء"

(1) "الضعفاء والمتروكون": (ص: 130 - رقم: 298) .

(2) "المجروحون": (1/ 369) .

(3) "غريب الحديث": (1/ 12) باختصار.

(4) "تاريخ بغداد": (13/ 35 - رقم: 6991) .

(5) المرجع السابق.

(6) "سنن الدارقطني": (1/ 94) .

(7) "المسند": (3/ 179) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت