وقال أبو حنيفة: إذا ملك نصابًا لم تحلَّ له.
لنا على الرِّواية الأولى:
1656 - ما روى الإمام أحمد بن حنبل: ثنا إسماعيل أنا أيُّوب عن هارون بن رئاب (1) عن كنانة بن نعيم عن قَبِيصة بن المخارق عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال:"إنَّ المسألة لا تحلُّ إلا لثلاثة: رجلٌ تحمَّل حمالة قوم، فيسأل فيها حتَّى يؤدِّيها، ثُمَّ يمسك؛ ورجلٌ أصابته جائحةٌ اجتاحت ماله، فيسأل فيها حتَّى يصيب قوامًا من عيشٍ- أو سدادًا من عيشٍ -، ثُمَّ يمسك؛ ورجلٌ أصابته فاقه، فيسأل ضى يصيب قوامًا من عيشٍ- أو سَدَادًا من عيشٍ-، ثُمَّ يمسك" (2) .
انفرد بإخراجه مسلمٌ (3) .
1657 - قال أحمد: ثنا عبد الرَّحمن (4) ثنا سفيان عن مصعب بن محمَّد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن أبيها حسين بن عليٍّ قال: قال رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"للسَّائل حقٌّ، وإن جاء على فرسٍ" (5) .
ز: رواه الإمام أحمد عن وكيع عن سفيان (6) ، ورواه أبو داود عن محمَّد بن كثيرٍ عن سفيان عن مصعب بن محمَّد بن شُرَخبيل (7) ، ورواه الطَّبرانيُّ عن أبي مسلم الكشيِّ عن محمَّد بن كثيرٍ (8) .
(1) في"التحقيق": (ذئاب) خطأ.
(2) "المسند": (5/ 60) .
(3) "صحيح مسلم": (3/ 97 - 98) ؛ (فؤاد- 2/ 722 - رقم: 1044) .
(4) في"التحقيق": (ثنا وكيع) ، وانظر ما سيأتي في كلام المنقح.
(5، 6) "المسند": (3/ 201) .
(7) "سنن أبي داود": (2/ 374 - رقم: 1662) .
(8) "المعجم الكبير": (3/ 130 - 131 - رقم: 2893) .