ابن معين (1) وابن نُمير (2) : ليس بشيءٍ. وقال النَّسائيُّ: ضعيفٌ (3) .
والثَّاني: أنَّه إذا نذر الصَّوم لزم، فلم قلتم أنه يلزم في صحَّة الاعتكاف؟!
ز: 2007 - قال البيهقيُّ: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمَّد بن حيَّان الأصبهانيُّ ثنا إبراهيم بن محمَّد بن الحسن ثنا أبو عامر موسى ابن عامر ثنا الوليد بن مسلم أخبرني سعيد- يعني: ابن بَشير- عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنَّ عمر بن الخطَّاب نذر أن يعتكف في الشرك وليصومنَّ، فسأل رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد إسلامه، فأمره أن يفي بنذره.
قال: ذكر نذر الصَّوم مع الاعتكاف غريبٌ، تفرَّد به سعيد بن بَشير عن عبيد الله، والله أعلم (4) O.
قال المؤلِّف: حديثٌ ثانٍ لنا (5) :
2008 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن إسحاق السُّوسيُّ ثنا عبد الله ابن محمَّد بن نصر الرَّمليُّ ثنا محمَّد بن يحيى بن أبي [عمر] (6) ثنا عبد العزيز بن محمَّد [عن] (7) أبي سهيل- عمِّ مالك بن أنس (8) - عن طاوس عن ابن عبَّاس أنَّ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"ليس على المعتكف صيام، إلا أن يجعله على"
(1) "التاريخ"رواية الدوري: (4/ 94، 433 - رقمي: 3319، 5151) .
(2) "الجرح والتعديل"لابن أبي حاتم: (4/ 7 - رقم: 20) وتمام كلامه: (منكر الحديث، ليس بشيء، ليس بقوي الحديث، يروي عن قتادة المنكرات) أ. هـ.
(3) "الضعفاء والمتركون": (ص: 120 - رقم:267) .
(4) "سنن البيهقي": (4/ 317) .
(5) في"التحقيق": (طريق ثاني) .
(6) في الأصل: (عمرو) ، والتصويب من (ب) و"التحقيق"و"سنن الدارقطني".
(7) في الأصل: (بن) خطأ، والتصويب من"التحقيق"و"سنن الدارقطني".
(8) في هامش الأصل: (حـ: كان فيه:"عم أنس بن مالك"وهو وهم) أ. هـ وفي مطبوعة"التحقيق": (عن أنس بن مالك) !