كُريب عن ابن عبَّاس قال: كان النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالرَّوحاء، فأخذت امرأة بعضد صبيٍّ فأخرجته من مِحَفَّتِها (1) ، فقالت: يا رسول الله، هل لهذا حجٌّ؟ قال:"لعم، ولك أجرٌ" (2) .
انفرد بإخراجه مسلمٌ (3) .
2050 - وقال الترمذيِّ: ثنا محمَّد بن طريف الكوفيُّ ثنا أبو معاوية عن محمَّد بن سُوقة عن محمَّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: رفعت امرأة صبيًّا لها إلى رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حجٌّ؟ قال:"نعم، ولك أجرٌ" (4) .
2051 - قال التِّزمذيُّ: وثنا محمَّد بن إسماعيل الواسطيُّ قال: سمعت ابن نمير عن (5) أشعث بن سَوَّار عن أبي الزُّبير عن جابر قال: كنَّا إذا حججنا مع النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نلبِّي عن النِّساء، ونرمي عن الصِّبيان (6) .
وفي لفظ آخر: أحرمنا عن الصِّبيان، وأحرمت النِّساء عن أنفسها.
قال التِّرمذيُّ: الحديثان غريبان.
ز: الحديث الأوَّل: رواه أبو داود أيضًا عن أحمد بن حنبل (7) ، ورواه
(1) في"القاموس": (1034 - مادة: حفَ) : (المِحَفَّةُ- بالكسر-: مركب للنساء كالهودج، إلا أنها لا تقبَّب) ا. هـ
(2) "المسند": (1/ 219) .
(3) "صحيح مسلم": (4/ 101) ، (فؤاد- 2/ 974 - رقم: 1336) .
(4) "الجامع": (2/ 254 - رقم: 924) .
(5) في"التحقيق": (و) خطأ.
(6) "الجامع": (2/ 255 - رقم: 927) .
(7) "سنن أبي داود": (2/ 410 - رقم: 1733) .