وقال أبو حنيفة: يضمن.
2162 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه قال: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ما يقتل المحرم من الدَّواب؟ فقال:"خمسٌ لا جناح في قتلهنَّ على من قتلهنَّ (1) : العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور" (2) .
أخرجاه في"الصَّحيحين" (3) ، وفيهما مثله من حديث عائشة (4) وحفصة (5) .
فالحجَّة فيه من وجهين:
أحدهما: أن السَّبع يسمَّى كلبًا، قال عليه السَّلام في عتيبة بن أبي لهب:"اللهم سلَّط عليه كلبًا من كلابك". فأكله السَّبع.
والثَّاني: أنَّه لمَّا نصَّ على (الكلب العقور) نبَّه على السَّبع، لأنَّه أشدُّ ضررًا منه.
(1) في مطبوعة"المسند"زيادة: (في الحرم) .
(2) "المسند": (2/ 8) .
(3) "صحيح البخاري": (3/ 461) ؛ (فتح- 4/ 34 - رقم: 1826) من حديث نافع عن ابن عمر.
"صحيح مسلم": (4/ 18) ؛ (فؤاد- 2/ 857 - رقم: 1199) .
(4) "صحيح البخاري": (3/ 461) ؛ (فتح- 4/ 34 - رقم: 1829) .
"صحيح مسلم": (4/ 17 - 18) ؛ (فؤاد- 2/ 856 - رقم:1198) .
(5) "صحيح البخاري": (3/ 461) ؛ (فتح- 4/ 34 - رقم: 1828) .
"صحيح مسلم": (4/ 18 - 19) ؛ (فؤاد- 2/ 858 - رقم: 1200) .