2171 - قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرَّزَّاق ثنا معمر عن الزُّهريِّ عن ابن المسيَّب عن أبي هريرة قال: حرَّم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما بين لابتي المدينة. قال أبو هريرة: فلو وجدت الظِّباء ما بين لابتيها ما ذعرتها. وجعل حول المدينة اثنى عشرميلًا حمًى (1) .
الحديثان في"الصَّحيحين".
2172 - قال أحمد: وحدَّثنا ابن نمير عن عثمان بن حَكيم قال: أخبرني عامر بن سعدٍ عن أبيه قال: قال رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إنِّي أُحرِّم (2) ما بين لابتي المدينة، أن يقطع عِضاهُها أو يُقتل صيدها" (3) .
انفرد بإخراجه مسلمٌ (4) .
2173 - قال أحمد: وحدَّثنا عليُّ بن عبد الله بن جعفر قال: حدَّثني أنس بن عياض قال: حدَّثني عبد الرَّحمن بن حرملة عن يعلى بن عبد الرَّحمن بن هرمز أنَّ عبد الله بن عبَّاد الزُّرقيَّ أخبره أنَّه كان يصيد العصافير في بئر إهاب (5) ، قال: فرآني عبادة بن الصَّامت وقد أخذت العصفور، فنزعه منِّي فأرسله، ويقول: أي بني إنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حرَّم ما بين لابتيها كما حرَّم إبراهيم مكَّة (6) .
(1) "المسند": (2/ 279) ؛"صحيح البخاري": (3/ 470 - 471) ؛ (فتح- 4/ 89 - رقم: 1873) ؛"صحيح مسلم": (4/ 116) ؛ (فؤاد- 2/ 999 - 1000 - رقم: 1372) .
(2) في"التحقيق": (أنه حرم) .
(3) "المسند": (1/ 181) .
(4) "صحيح مسلم": (4/ 113) ؛ (فؤاد- 2/ 992 - رقم: 1363) .
(5) في هامش الأصل حاشية لم نتمكن من قراءتها، وأولها: (كذا هو في"المسند") وبعده ثلاث كلمات أو أربع، والله أعلم.
(6) "المسند": (5/ 317 - 318) .