بطوافه الأوَّل. وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1) .
أخرجاه في"الصَّحيحين" (2) .
2204 - الحديث الثَّاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا أحمد بن عبد الملك (3) حدَّثنا الدَّراورديُّ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من فرن بين حجِّه (4) وعمرته، أجزأه لهما طوافٌ واحدٌ (5) ".
2205 - طريقٌ آخر: قال التِّرمذيُّ: حدَّثنا خلاد بن أسلم ثنا عبد العزيز بن محمَّد عن (6) عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من أحرم بالحجِّ والعمرة أجزأه طوافٌ وسعيٌ واحدٌ منهما حتَّى يحلَّ منهما جميعًا" (7) .
ز: رواه ابن ماجة عن محرز بن سلمة العدنيِّ عن الدَّراورديِّ (8) .
وقال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ.
وقال أبو داود: روى عبد العزيز عن عبيد الله أحاديث مناكير (9) .
وقال مسلمٌ- بعد ذكر حديث نزول الحجَّاج بابن الزُّبير من رواية
(1) "صحيح البخاري": (2/ 412) ؛ (فتح- 3/ 494 - رقم: 1640) .
(2) "صحيح مسلم": (4/ 51 - 52) ؛ (2/ 904 - رقم: 1230) .
(3) في"التحقيق": (عبد الله) ، والصواب ما هنا.
(4) فىِ الأصل: (حج) ، والمثبت من (ب) ، وفي"التحقيق"و"المسند": (حجته) .
(5) "المسند": (2/ 67) .
(6) في (ب) : (بن) خطأ.
(7) "الجامع": (2/ 272 - 273 - رقم: 948) .
(8) "سنن ابن ماجة": (2/ 990 - رقم: 2975) .
(9) انظر:"تحفة الأشراف": (6/ 156 - 157 - رقم: 8030) .