فهرس الكتاب

الصفحة 1923 من 2697

2319 - الحديث الثَّالث: قال أحمد: وحدَّثنا نصر بن باب عن حجَّاج عن أبي الزُّبير عن جابرٍ قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، اثنين بواحدٍ، ولا بأس به يدًا بيدٍ (1) .

ز: نصر بن باب: ضعيفٌ، لا يحتجُّ بحديثه.

والحجَّاج هو: ابن أرطأة، وهو مدلِّسٌ.

لكن لم يتفرَّد بهذا الحديث نصر عن حجَّاج، فقد رواه التِّرمذيُّ عن أبي عمَّار عن عبد الله بن نمير (2) ، ورواه ابن ماجة عن عبد الله بن سعيد عن حفص بن غياث وأبي خالد الأحمر، ثلاثتهم عن حجَّاج به (3) .

وقال التِّرمذيُّ: حديث حسنٌ.

ولم يتفرَّد به حجَّاج أيضًا عن أبي الزُّبير، فقد رواه سعيد بن بشير وغيره عن أبي الزُّبير، والله أعلم O.

2320 - الحديث الرَّابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا الفضل بن سهل ثنا أبو أحمد الزُّبيريُّ ثنا سفيان عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ النَّبيَّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (4) .

ز: هذا الحديث غير مخرَّجٍ في شيءٍ من"الكتب السِّتَّة"، ورواته ثقاثٌ.

وقد رواه سمويه وأبو بكر بن أبي عاصم وأبو القاسم الطَّبرانيُّ (5)

(1) "المسند": (3/ 310) .

(2) "الجامع": (2/ 519 - رقم: 1238) .

(3) "سنن ابن ماجة": (2/ 763 - رقم: 2271) .

(4) "سنن الدارقطني": (3/ 71) .

(5) "المعجم الكبير": (11/ 280 - رقم: 11996) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت