فهرس الكتاب

الصفحة 1952 من 2697

وروى داود عن سعيد عن ابن عمر قوله (1) O.

احتجُّوا بثلاثة أحاديث:

2357 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن عمرو عن طاوس قال: سمعت ابن عبَّاس قال: أمَّا الذي نهى عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يباع حتَّى يقبض فالطعام. قال ابن عبَّاس (2) : ولا أحسب كلَّ شيء إلا مثله (3) .

أخرجاه في"الصحيحين" (4) .

2358 - الحديث الثاني: قال أحمد: حدَّثنا حسن بن موسى ثنا شيبان (5) عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عِصْمة عن حَكِيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، إنِّي رجلٌ

أبتاع هذه البيوع، فما يحلُّ لي منها، وما يحرم عليَّ منها؟ قال:"يا ابن أخي، لا تبيعن شيئًا حتَّى تقبضه" (6) .

ز: رواه النسائيُّ عن إسحاق بن منصور عن عبيد الله بن موسى عن شيبان به، ورواه من رواية هشام الدَّستوائيُّ عن يحيى بن أبي كثير عن رجلٍ عن

(1) "التاريخ الكبير": (1/ 45 - 46 - رقم: 90) .

(2) في"المسند"زيادة: (برأيه) .

(3) "المسند": (1/ 221) .

(4) "صحيح البخاري": (3/ 533 - 534) ؛ (فتح- 4/ 349 - رقم: 2135) .

"صحيح مسلم": (5/ 7) ؛ (فؤاد- 3/ 1159 - رقم: 1525) .

(5) في"أطراف المسند": (سفيان) خطأ.

(6) لم نقف عليه في مطبوعة"المسند"، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في"أطرافه": (2/ 283 - رقم: 2272) .

وقد خرجه من طريق الإمام أحمد: الحافظ المزي في"تهذيب الكمال": (15/ 310 - رقم: 3427) تحت ترجمة عبد الله بن عصمة الجشمي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت