3 -صيغة التشهد في الصلاة:
قال المنقح (2/ 274) : (بأي تشهد تشهد مما صح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جاز) .
4 -بداية وقت النهي عن الصلاة:
قال المنقح (2/ 381) : (الصحيح أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه، بل بفعل الصلاة كالعصر، وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد) .
5 -المسافة التي يجوز فيها القصر:
قال المنقح (2/ 516) : (والصحيح جواز القصر في السفر الطويل والقصير) .
6 -مقدار المجزئ في زكاة الفطر:
قال المنقح (3/ 120) : (القول بإيجاب نصف صاع من بر قول قوي، وأدلته كثيرة) .
7 -الكحل للصائم:
قال المنقح (3/ 250) : (الأظهر في الجملة أن الكحل لا يفطر الصائم، لعدم الدليل الدال على ذلك من نص أو قياس صحيحين، والله الموفق للصواب) .
8 -اشتراط للصيام لصحة الاعتكاف:
قال المنقح (3/ 366) : (... وهذا القول هو القوي - إن شاء الله - وهو أن الصيام شرط في الاعتكاف، فإن الاعتكاف لم يشرع إلا مع الصيام، فإن غالب اعتكاف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه إنما كان في رمضان، وقول عائشة:"أن"