عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"إنَّ الله حرَّم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وحرَّم ثمنها، وحرَّم الخنزير وثمنه" (1) .
ز: هذا الحديث انفرد به أبو داود (2) .
وعبد الوهاب: وثَّقه يحيى بن معين (3) والنسائيُّ (4) وغيرهما، وقتل مع البطَّال سنة ثلاث عشرة ومائة، قبل موت أبي الزناد بزمان، والله أعلم O.
وقد ذكرنا- في مسألة بيع السِّرْجِين النجس- عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال:"إذا حرَّم الله شيئًا حرَّم ثمنه" (5) .
وأنَّه قال:"لا يحلُّ ثمن شيءٍ لا يحلُّ أكله وشربه" (6) .
وقد ذكرنا- في مسألة بيع الكلب- من حديث ابن عبَّاس عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنَّه نهى عن ثمن الخمر (7) .
2482 - وقد رواه بلفظ آخر الدَّارَقُطْنِيُّ، فقال: حدَّثنا أحمد بن محمَّد ابن إبراهيم ثنا أبو فَرْوَة يزيد بن محمَّد قال: حدَّثني أبي ثنا مَعْقل بن عبيد الله عن عبد الكريم عن قيس بن حَبْتَر (8) عن ابن عبَّاسٍ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"ثمن الخمر حرامٌ" (9) .
(1) "سنن الدارقطني": (3/ 7) .
(2) "سنن أبي داود": (4/ 176 - رقم: 3479) .
(3) "التاريخ"برواية الدوري: (3/ 178 - رقم: 793) .
(4) "تهذيب الكمال"للمزي: (18/ 489 - رقم: 3598) .
(5) رقم: (2406) .
(6) رقم: (2407) .
(7) رقم: (2413) .
(8) في مطبوعة"التحقيق"و"سنن الدارقطني": (جبير) خطأ.
(9) "سنن الدارقطني": (3/ 7) .