فهرس الكتاب

الصفحة 2052 من 2697

وعن الشافعيِّ كقولنا، وعنه: يلزمه شاة، وهو بالخيار في الأخرى.

لنا:

حديث عروة وأنَّه اشترى شاتين، وقد سبق (1) .

(1) رقم: (2488) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت