2516/أ- وقد روى أصحابنا: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لا شُفْعَة في فناء، ولا طريق، ولا منقبة".
والمنقبة: الطريق الضيق بين القوم لا يمكن قسمته.
وإنَّما وجبت الشُّفْعة لأجل الضرر الذي يلحق الشريك بإحداث (1) المرافق، وهذا معدومٌ فيما لا يقسم.
ز: الأثر الذي ذكره منقطعٌ، وهو مشهورٌ عن عثمان:
2517 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا ابن إدريس عن محمَّد بن عمارة عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان عن عثمان: لا شُفْعة في بئرٍ ولا فحل ولا رف (2) .
قال أحمد: ما أصحَّه من حديث. ذكره الخلال.
وذكره الدَّارَقُطْنِيُّ في كتاب"لعلل"موقوفًا ومرفوعًا، وقال: والموقوف أصحُّ (3) .
2518 - وقال الطَّحاويُّ: ثنا أحمد بن داود ثنا يعقوب ثنا مَعْن بن عيسى عن محمَّد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عبَّاسٍ: لا شُفْعة في الحيوان (4) O.
(1) في"التحقيق": (بأخذان) !
(2) "مسائل صالح": (3/ 185 - رقم: 1612) وفيه: (لا شفعة في بئر ولا فحل، والأرف إذا علم كل قوم حقهم تقطع كل شفعة) .
(3) "العلل": (3/ 14 - 15 - رقم: 257) .
(4) "شرح معاني الأثار": (4/ 126) .