2580 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر عن سعيد عن عامر الأحول عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه: أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه" (1) .
2581 - قال أحمد: وحدَّثنا يزيد أنا حسين بن ذَكوان عن عمرو بن شُعيب عن طاوس أنَّ ابن عمر وابن عبَّاسٍ رفعاه إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال:"لا يحلُّ لرجلٍ أن يعطي العطيَّة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي لولده" (2) .
ز: حديث سعيد عن عامر: رواه النسائيُّ (3) ، وروى ابن ماجة (4) أوَّله.
وقال النسائيُّ: عامر ليس بالقويِّ في الحديث (5) .
وحديث حسين عن عمرو: رواه أصحاب"السنن الأربعة" (6) وأبو حاتم البُسْتِيُّ (7) والدَّارَقُطْنِيُّ (8) ، وسُئل عنه فقال: يرويه عمرو بن شُعيب واختلف عنه:
(1) "المسند": (2/ 182) .
(2) "المسند": (1/ 237) .
(3) "سنن النسائي": (6/ 264 - 265 - رقم: 3689) .
(4) "سنن ابن ماجة": (2/ 796 - رقم: 2378) .
(5) "تحفة الأشراف"للمزي: (6/ 319 - رقم: 8724) ،وانظر:"تهذيب الكمال"له: (14/ 67 - رقم: 3054) .
(6) "سنن أبي داود": (4/ 194 - رقم: 3533) ؛"الجامع"للترمذي: (4/ 10 - رقم: 2132) ؛"سنن النسائي": (6/ 265 - رقم: 3690) ؛"سنن ابن ماجة": (2/ 795 - رقم: 2377) .
(7) "الإحسان"لابن بلبان: (11/ 524 - رقم: 5123) .
(8) "سنن الدارقطني": (3/ 42 - 43) .